المادة 26

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة على أن تقوم المقاولت العمومية التي ل تدعو الجمهور إلى الكتتاب ، بتعيين متصرف مستقل أو أكثر في حظيرة أجهزتها التداولية ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . يحدد عدد المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاولت العمومية وشروط ومسطرة تعيينهم بموجب تدابير تشريعية خاصة