يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور ، عند تعيين أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية
المادة 27
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور ، عند تعيين أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية