المادة 27

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور ، عند تعيين أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية