من أجل مساعدته في ممارسة مهامه ، تسهر الدولة على قيام الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية بإحداث لجان متخصصة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، في مجال التدقيق ، والستراتيجية والستثمار ، والحكامة ، والتعيينات والأجور
المادة 28
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
