المادة 28

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من أجل مساعدته في ممارسة مهامه ، تسهر الدولة على قيام الجهاز التداولي للمؤسسات والمقاولت العمومية بإحداث لجان متخصصة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، في مجال التدقيق ، والستراتيجية والستثمار ، والحكامة ، والتعيينات والأجور

EEP — المادة 28 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi