المادة 29

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تبرم الأجهزة التداولية للمقاولت العمومية مع المسؤولين عن هذه المقاولت ، بمناسبة تعيينهم ، أو عند القتضاء ، تجديد تعيينهم ، عقود أداء تحدد ، على وجه الخصوص ، لمدة متعددة السنوات ، الأهداف المحددة لهم ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها