تبرم الأجهزة التداولية للمقاولت العمومية مع المسؤولين عن هذه المقاولت ، بمناسبة تعيينهم ، أو عند القتضاء ، تجديد تعيينهم ، عقود أداء تحدد ، على وجه الخصوص ، لمدة متعددة السنوات ، الأهداف المحددة لهم ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها
المادة 29
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
