تسهر الدولة على أن تشتمل أجور المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية على جزء ثابت وجزء متغير . يحدد الجزء المتغير حسب نسبة بلوغ الأهداف المحددة لهم
المادة 31
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
تسهر الدولة على أن تشتمل أجور المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية على جزء ثابت وجزء متغير . يحدد الجزء المتغير حسب نسبة بلوغ الأهداف المحددة لهم