المادة 31

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة على أن تشتمل أجور المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية على جزء ثابت وجزء متغير . يحدد الجزء المتغير حسب نسبة بلوغ الأهداف المحددة لهم

EEP — المادة 31 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi