يجب على الجهاز التداولي أن يدرج في جدول أعماله ، مرة واحدة على الأقل كل سنة ، قضية تتعلق بتقييم عمل المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية حسب الأهداف المحددة لهم بموجب عقود الأداء المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من هذا القانون - الإطار
المادة 32
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
