المادة 32

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الجهاز التداولي أن يدرج في جدول أعماله ، مرة واحدة على الأقل كل سنة ، قضية تتعلق بتقييم عمل المسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية حسب الأهداف المحددة لهم بموجب عقود الأداء المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من هذا القانون - الإطار

EEP — المادة 32 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi