المادة 33

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة على أن تتخذ المؤسسات والمقاولت العمومية التدابير اللازمة قصد ضمان نشر المعلومات المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بوضعيتها المالية وأدائها ، في الوقت المناسب

EEP — المادة 33 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi