تسهر الدولة على أن تتخذ المؤسسات والمقاولت العمومية التدابير اللازمة قصد ضمان نشر المعلومات المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بوضعيتها المالية وأدائها ، في الوقت المناسب
المادة 33
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
تسهر الدولة على أن تتخذ المؤسسات والمقاولت العمومية التدابير اللازمة قصد ضمان نشر المعلومات المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بوضعيتها المالية وأدائها ، في الوقت المناسب