المادة 34

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم إجراء تقييم دوري للتحقق من جدوى المهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولت العمومية . يمكن ، عقب إجراء هذا التقييم ، إصدار توصيات تتعلق ، حسب الحالة ، على وجه الخصوص ، بما يلي : - 14 - - مراجعة مهام بعض المؤسسات العمومية أو أنشطة بعض المقاولت العمومية أو إعادة النظر في نمط حكامتها؛ - حل بعض المؤسسات العمومية أو المقاولت العمومية وتصفيتها؛ - تجميع بعض المؤسسات العمومية أو إدماج بعض المقاولت العمومية؛ - عند القتضاء ، اقتراح انفصال مقاولة عمومية أو أكثر طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ - تحويل بعض المقاولت العمومية إلى القطاع الخاص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة