من أجل ضمان فعالية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية ، يجب أن يـتـم هـذا التعاقد بناء على تفكير استراتيجي مسبق حول مهام المؤسسة العمومية المعنية أو أنشطة المقاولة العمومية المعنية ، والظروف التي تمارس فيها هذه المهام ، وآفاق تطورها على المدى المتوسط والطويل
المادة 35
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
