المادة 36

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن إبرام عقود - برامج متعددة السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية . تحدد عقود - البرامج ، على وجه الخصوص ، التزامات الدولة والمؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية ، والأهداف المحددة لهذه المؤسسة أو المقاولة ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتها لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها . يجب إشراك السلطات الحكومية الوصية في عملية إعداد عقود - البرامج . يتم توقيع عقود - البرامج طبقا للتشريع المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى . - 15 - تحدد ، بموجب نص تنظيمي ، الحالت التي يتعين فيها إبرام عقود - برامج بين الدولة والمؤسسات والمقاولت العمومية