تعمل الدولة على تعميم التعاقد الداخلي على جميع المؤسسات والمقاولت العمومية . تحدد عقود الأهداف المبرمة في هذا الإطار ، لمدة متعددة السنوات ، الأهداف المحددة للأشخاص الذين يشغلون مناصب المسؤولية داخل المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها
المادة 37
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
