المادة 37

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعمل الدولة على تعميم التعاقد الداخلي على جميع المؤسسات والمقاولت العمومية . تحدد عقود الأهداف المبرمة في هذا الإطار ، لمدة متعددة السنوات ، الأهداف المحددة للأشخاص الذين يشغلون مناصب المسؤولية داخل المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية ، والوسائل الموضوعة رهن إشارتهم لبلوغها ، وكيفيات تتبع وتقييم تنفيذها