مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لحكامة المؤسسات والمقاولت العمومية ، تسهر الحكومة على إعداد «ميثاق للممارسات الجيدة للحكامة» موجه إلى المؤسسات والمقاولت العمومية . يصادق على هذا الميثاق بمرسوم . يتم تحيين «ميثاق الممارسات الجيدة للحكامة» وفق الأشكال نفسها ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك . الباب السادس : المراقبة المالية للدولة
المادة 38
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
