لتحسين فعالية المراقبة المالية للدولة ، سيتم إحداث نظام جديد للمراقبة ، وفق القواعد التالية : - إرساء مراقبة مالية ترتكز ، أساسا ، على تقييم الأداء ، وتقييم منظومة الحكامة ، والوقاية من المخاطر؛ - 16 - - التعميم التدريجي للمراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمقاولت العمومية؛ - الإلغاء التدريجي للمراقبة القبلية بالنسبة إلى المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا؛ - تعزيز مسؤولية أجهزة التسيير . الباب السابع : ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية
المادة 39
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
