يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية . يتعين على هذه الدراسة أن : - توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المؤسسة العمومية موضوع مشروع القانون؛ - تبين أن المهام التي ستسند إليها ل تمارسها ، وفق التشريع الجاري به العمل ، أي مؤسسة عمومية أخرى ، وأنه ل يمكن ، عند القتضاء ، ممارستها ، بصورة مرضية ، من لدن مؤسسة عمومية أخرى أو بنية إدارية؛ - تبرر أن مهام المرفق العمومي المنوطة بها ل يمكن أن تكون موضوع نمط آخر من أنماط تدبير المرافق العمومية؛ - تشير إلى مصادر تمويله وتقيم النعكاسات المتوقعة لإحداثه على الميزانية العامة للدولة
المادة 40
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
