المادة 42

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط تجاري ، ما عدا في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية