ل يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط تجاري ، ما عدا في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية
المادة 42
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
ل يمكن إحداث أي مؤسسة عمومية من أجل ممارسة نشاط تجاري ، ما عدا في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية