المادة 43

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه على إحداث المقاولت العمومية التي يختص القانون بإحداثها . ولهذه الغاية ، يجب على الدراسة القبلية أن : - توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المقاولة العمومية موضوع مشروع القانون؛ - تبين أن الأنشطة التي ستسند إليها ل تمارس أو أنه ل يمكن ممارستها ، بصورة مرضية ، من لدن مقاولة عمومية أخرى . يجب أن تكون هذه الدراسة معززة بخطط الأعمال والتوقعات المالية المبررة لجدوى إحداث المقاولة العمومية المعنية والمثبتة لستدامتها القتصادية والمالية