ل يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة إل إذا كانت شروط حسن سير هذه المقاولة تقتضي ذلك
المادة 44
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
ل يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة إل إذا كانت شروط حسن سير هذه المقاولة تقتضي ذلك