المادة 44

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمكن إحداث أي مقاولة عمومية ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة إل إذا كانت شروط حسن سير هذه المقاولة تقتضي ذلك

EEP — المادة 44 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi