تتأكد الدولة ، قبل إحداث أي شركة ، من أن غرضها يندرج ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ضمن المهام أو الأنشطة الموكولة إلى المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية التي تعتزم إحداثها
المادة 45
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
تتأكد الدولة ، قبل إحداث أي شركة ، من أن غرضها يندرج ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ضمن المهام أو الأنشطة الموكولة إلى المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية التي تعتزم إحداثها