المادة 45

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتأكد الدولة ، قبل إحداث أي شركة ، من أن غرضها يندرج ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ضمن المهام أو الأنشطة الموكولة إلى المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية التي تعتزم إحداثها

EEP — المادة 45 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi