المادة 46

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لمراجعة المسطرة المطبقة ، على وجه الخصوص ، على العمليات التالية : - 18 - - إحداث المقاولت العمومية التي ل يختص القانون بإحداثها؛ - مساهمة مؤسسات ومقاولت عمومية في رأسمال مقاولت خاصة . الباب الثامن : في شأن وصاية الدولة

EEP — المادة 46 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi