تتخذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لمراجعة المسطرة المطبقة ، على وجه الخصوص ، على العمليات التالية : - 18 - - إحداث المقاولت العمومية التي ل يختص القانون بإحداثها؛ - مساهمة مؤسسات ومقاولت عمومية في رأسمال مقاولت خاصة . الباب الثامن : في شأن وصاية الدولة
المادة 46
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
