المادة 48

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على السلطات الحكومية الوصية أن تسهر على أن يكون سير أجهزة إدارة وتسيير المؤسسات والمقاولت العمومية مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مع الحرص على عدم التدخل في تسييرها الداخلي

EEP — المادة 48 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi