يجب على السلطات الحكومية الوصية أن تسهر على أن يكون سير أجهزة إدارة وتسيير المؤسسات والمقاولت العمومية مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مع الحرص على عدم التدخل في تسييرها الداخلي
المادة 48
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
يجب على السلطات الحكومية الوصية أن تسهر على أن يكون سير أجهزة إدارة وتسيير المؤسسات والمقاولت العمومية مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مع الحرص على عدم التدخل في تسييرها الداخلي