يتعين على السلطات الحكومية الوصية أن تتأكد من أن المؤسسات والمقاولت العمومية : - تمارس مهامها أو أنشطتها في حدود المهام الموكولة إليها بموجب النصوص المنظمة لها أو الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها ، حسب الحالة؛ - تمارس مهامها أو أنشطتها في إطار السياسات العمومية والستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة . - 19 - الباب التاسع : أحكام متفرقة وختامية
المادة 49
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
