المادة 49

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على السلطات الحكومية الوصية أن تتأكد من أن المؤسسات والمقاولت العمومية : - تمارس مهامها أو أنشطتها في حدود المهام الموكولة إليها بموجب النصوص المنظمة لها أو الأنشطة التي تدخل ضمن غرضها ، حسب الحالة؛ - تمارس مهامها أو أنشطتها في إطار السياسات العمومية والستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة . - 19 - الباب التاسع : أحكام متفرقة وختامية

EEP — المادة 49 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi