المادة 52

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة ، وتثمين أصولها ، واللجوء إلى أنماط تمويل مبتكرة

EEP — المادة 52 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi