يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة ، وتثمين أصولها ، واللجوء إلى أنماط تمويل مبتكرة
المادة 52
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية مواردها الخاصة ، وتثمين أصولها ، واللجوء إلى أنماط تمويل مبتكرة