يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية استشارة الجماعات الترابية المعنية ، عند إعداد برامج العمل والتنمية الخاصة بها ، إذا تبين لها أن لهذه البرامج تأثير على التنمية الترابية
المادة 53
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية استشارة الجماعات الترابية المعنية ، عند إعداد برامج العمل والتنمية الخاصة بها ، إذا تبين لها أن لهذه البرامج تأثير على التنمية الترابية