المادة 53

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المؤسسات والمقاولت العمومية استشارة الجماعات الترابية المعنية ، عند إعداد برامج العمل والتنمية الخاصة بها ، إذا تبين لها أن لهذه البرامج تأثير على التنمية الترابية

EEP — المادة 53 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi