عندما تكلف الدولة مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية بتنفيذ استراتيجية للتنمية القتصادية والجتماعية ، يجب أن تكون المشاريع التي ستنجز في إطار هذه الستراتيجية موضوع اتفاقيات تحدد حقوق والتزامات الدولة والمؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية المعنية ، وكيفيات تمويل هذه المشاريع
المادة 54
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
