يكون الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاولت العمومية موضوع تقييم دوري قصد تحديد ظروف استغلاله . - 20 - تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب نص تنظيمي
المادة 55
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
يكون الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاولت العمومية موضوع تقييم دوري قصد تحديد ظروف استغلاله . - 20 - تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب نص تنظيمي