المادة 55

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكون الملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاولت العمومية موضوع تقييم دوري قصد تحديد ظروف استغلاله . - 20 - تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب نص تنظيمي