ل تطبق أحكام الأبواب الرابع والسابع والثامن والمواد 34 و 35 و 36 و 53 و 54 و 55 و 59 من هذا القانون - الإطار على المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية وشركات التنمية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية . باستثناء أحكام الباب السادس المتعلق بالمراقبة المالية للدولة ، ل تطبق أحكام هذا القانون - الإطار على المؤسسات والمقاولت العمومية التابعة لقطاع الدفاع الوطني
المادة 56
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
