طبقا للأهداف الأساسية والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار ، سيتم سن تدابير تشريعية خاصة لتقنين عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التابعة للجماعات الترابية وشركات التنمية ، وتأطير عملية إحداثها
المادة 57
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
