المادة 59

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الدولة على أن تعتمد المقاولت العمومية ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام

EEP — المادة 59 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi