تسهر الدولة على أن تعتمد المقاولت العمومية ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام
المادة 59
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
تسهر الدولة على أن تعتمد المقاولت العمومية ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بنية أحادية تقوم على مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام