المادة 60

إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

50-21Loi n° 50-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه ، تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية داخل أجل ل يتعدى خمس ) )5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون - الإطار في الجريدة الرسمية

EEP — المادة 60 من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: النص الكامل · Ma Loi