مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه ، تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية داخل أجل ل يتعدى خمس ) )5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون - الإطار في الجريدة الرسمية
المادة 60
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
مع مراعاة أحكام المادة 34 أعلاه ، تنفذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية داخل أجل ل يتعدى خمس ) )5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون - الإطار في الجريدة الرسمية