تلتزم الم�ؤ�س�سات العمومية و�شركات الدولة ، لا�سيما تلك التي تزاول ن�شاطا �صناعيا وتجاريا تلتزم الحكومة في �أق�صر الآجال : والمقاولات الخا�صة بالتقيد بالمبادئ والأهداف •بال�سهر على اتخاذ التدابير ال�ضرورية لتنفيذ هذا المن�صو�ص عليها في هذا القانون - ا إلطار . ولهذا القانون - الإطار؛ الغر�ض ت�سهر على : •بملاءمة كل المقت�ضيات الت�شريعية والتنظيمية •اعتماد ا ألنماط والطرق الم�س�ؤولة في مجالات الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية البيئة التمويــن والا�ستغــلال والإنتــاج والتدبيــر التي والتنمية الم�ستدامة مع المبادئ والأهداف والقواعد المن�صو�ص عليها في هذا القانون - ت�ستجيب لم�ستلزمات التنمية الم�ستدامة ؛ •تقييم دوري لت أ�ثير أ�ن�شطتها على البيئة؛ ا إلطار أ�و ن�سخها أ�و تحيينها ، ح�سب الحالة؛ •التقلي�ص �إلى الحد الأدنى الممكن من الت�أثيرات ال�سلبية ألن�شطتها على ا ألو�ساط والأنظمة ا إليكولوجية التي تتواجد بها ؛ القانون - ا إلطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة 6 •ب�إبلاغ ال�سلطات المخت�صة با أل�ضرار أ�و الأخطار •الم�ساهمة في ن�شر قيم التنمية الم�ستدامة عن طريق المحدقة بالبيئة وبكل فعل �أو �سلوك من �ش أ�نه إ�لزام �شركائها ، ولا�سيما مورديها ، باحترام البيئة �إلحاق ال�ضرر بالبيئة . وهذه القيم؛ •اعتماد توا�صل �شفاف حول تدبيرها البيئي . الباب الخام�س الحكامة البيئية
المادة 19
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
