المادة 20

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

99-12Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-09

تقوم الدولة والجماعات الترابية والم ؤ��س�سات ت�سهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على العمومية و�شركات الدولة والمقاولات الخا�صة �إدماج المبادئ والأهداف المن�صو�ص عليها في هذا بت�شجيع وتمويل �إعداد برامج بحث - تنمية في القانون - الإطار �ضمن آ�ليات التخطيط وبرامج خدمة التنمية الم�ستدامة والاقت�صاد الأخ�ضر . التنمية كل في مجاله الترابي . توجه هذه البرامج على الخ�صو�ص نحو الابتكار وتلتزم ب�ضمان م�شاركة �ساكنتها في اتخاذ القرار العلمي في ميادين تكنولوجيا ا إلنتاج النظيف المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية واختراع آ�ليات أ�و طرق عملية وفعالة ت�ساعد الم�ستدامة لمجالاتها الترابية والولوج �إلى المعلومة على الحفاظ على البيئة واقت�صاد الموارد و إ�حداث منا�صب �شغل جديدة ت�ستجيب لحاجيات المهن البيئية المحلية المتعلقة بهذه الميادين . البيئية والتنمية الم�ستدامة . تلتزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات الترابية المتجــاورة ، قدر ا إلمكــان ، ب إ�تبــاع �سيا�سات الباب الرابع عمومية محلية مندمجة ومن�سقة عند إ�قامة تجهيزات التزامات الدولة والجماعات الترابية وبنيات تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة والتنمية والم�ؤ�س�سات العمومية و�شركات الدولة والمقاولات الخا�صة وجمعيات المجتمع الم�ستدامــة . المدني والمواطنين