وتنظم هذه الحوارات مع ال�سكان والمتدخلين الاقت�صاديين والاجتماعيين المعنيين على الم�ستوى تلتزم المواطنات والمواطنون : •بمراعاة الواجبات المن�صو�ص عليها في المادتين المركزي �أو الترابي . 4 و 5 أ�علاه؛ تراعى الخلا�صات المنبثقة عن هذه الحوارات •بنهج نمط �سلوك وا�ستهلاك م�س ؤ�ول تجاه البيئة العمومية في ال�سيا�سات العمومية المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية ؛ والتنمية الم�ستدامة . •الانخراط بكيفية �إيجابية في م�سل�سلات تدبير
المادة 23
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
