المادة 24

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

99-12Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-09

ت�ساهم جمعيات المجتمع المدني العاملة ب�صفة رئي�سية في ميادين البيئة والتنمية الم�ستدامة ، في تحقيق ت�سهر الحكومة على و�ضع الهياكل والم�ؤ�س�سات الأهداف المن�صو�ص عليها في هذا القانون - ا إلطار . وا آلليات والم�ساطر اللازمة للحكامة البيئية الجيدة ، ولهذه الغاية ، تلتزم بالقيام ، إ�ما بمبادرة منها ، أ�و ب�شراكة مع الدولة والجماعات الترابية والم�ؤ�س�سات لا�سيما في الميادين المتعلقة : العمومية و�شركات الدولة والمقاولات الخا�صة ، بكل •بتطابق ال�سيا�سات العمومية مع م�ستلزمات عملية إ�خبار �أو تح�سي�س �أو اقتراح كفيلة : المحافظة على البيئة والتنمية الم�ستدامة؛ •بدعم حر�ص ال�سكان على احترام البيئة •بالتتبع الم�ستمر لجودة البيئة وجمع المعطيات والموارد الطبيعية والتراث الثقــافي وقيم التنميــة والمعلومات المتعلقة بحالة البيئة وا�ستغلال هذه الم�ستدامــة وذلك من خلال عمليات التح�سي�س المعطيات والمعلومات ون�شرها؛ والتربية؛ •بمنـاق�شـة الق�ضــايــا الكبرى المرتبـطــة بم�ستقبل •بال�سهر على تطوير وتثمين الطرق والممار�سات ال�سيا�سات العموميـة في ميـدان حمــايــة البيئــة المختبرة في مجال التدبير الم�ستدام للموارد والتنمية الم�ستدامة . الطبيعية على م�ستوى التجمعات المحلية ؛ •بالم�ساهمة في التح�سين الم�ستمر ل آلليات المعمول