كل �سلوك فردي أ�و جمــاعي ، يت�سم ب إ�لحــاق ال�ضرر بالبيئـــة ويخل بمبادئ وقواعــد التنميــة تحدد بموجب مقت�ضيات ت�شريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخ�ص�صة لت�شجيع تمويل الم�ستدامــة . الم�شاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة وكذا لتمويــل برامج للبحث - التنمية المن�صو�ص تحدد بمقت�ضيات ت�شريعية قواعد تنظيم و�سير وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة والجماعات عليها في المادة 18 أ�علاه . الترابية المعنية . تحدد هذه المقت�ضيات على الخ�صو�ص الإعانات
المادة 28
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
