المادة 28

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

99-12Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-09

كل �سلوك فردي أ�و جمــاعي ، يت�سم ب إ�لحــاق ال�ضرر بالبيئـــة ويخل بمبادئ وقواعــد التنميــة تحدد بموجب مقت�ضيات ت�شريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخ�ص�صة لت�شجيع تمويل الم�ستدامــة . الم�شاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة وكذا لتمويــل برامج للبحث - التنمية المن�صو�ص تحدد بمقت�ضيات ت�شريعية قواعد تنظيم و�سير وكذا توزيع موارد هذا النظام بين الدولة والجماعات عليها في المادة 18 أ�علاه . الترابية المعنية . تحدد هذه المقت�ضيات على الخ�صو�ص الإعانات