تعبئ الدولة والجماعات الترابية والم ؤ��س�سات يحول ال�صندوق الوطني لحماية البيئة وا�ست�صلاحها العموميــة و�شركات الدولـــة الموارد والو�ســـائل إ�لى �صندوق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة . ال�ضروريـــة لاعتمـــاد برنـــامــج عمل للتح�سي�س والتوا�صــل والتربـيــــة البيئيـــة يهـدف إ�لى تخ�ص�ص موارد هذا ال�صندوق لتمويل التدابير تنميـــة ال�سلوكاـــت الفرديـــة والجمــاعـــية التي التحفيزية المالية المن�صو�ص عليها في المادة 28 أ�علاه تتوافــق مع م�ستلزمـات حمايـــة البيئة والتنميـــة وكذا لدعم كل العمليــات والمبادرات المتجددة التي ت�ساعد على التنمية الم�ستدامــة ومواكــبة الم�ستدامـــة . المقاولات . القانون - ا إلطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة 8 الباب ال�ساد�س تتم بلورة هذا البرنامج في إ�طار �شراكة ، لا�سيما مع قواعد الم�س ؤ�ولية والمراقبة البيئية جمعيات المجتمع المدني والمقاولة الخا�صة . تراعى عند تطبيق هذا البرنامج ، قدر الإمكان ، الظروف
المادة 29
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
