العقلاني والمقت�صد والمتوازن للموارد الطبيعية يجب على كل �شخ�ص ذاتي �أو اعتباري ، عام أ�و والف�ضاءات؛ خا�ص الامتناع عن إ�لحاق ال�ضرر بالبيئة . د . مبد أ� الاحتراز : يتمثل في اتخاذ تدابير ملائمة
المادة 4
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
