المادة 5

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

99-12Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-09

وفعالة ومقبولة اقت�صاديا واجتماعيا ، لمواجهة ا أل�ضرار البيئية المفتر�ضة الخطرة �أو التي لا يجب على كل �شخ�ص ذاتي �أو اعتباري ، عام أ�و رجعة فيها �أو مخاطر ممكنة ، ولو في غياب خا�ص الم�ساهمة في الجهود الفردية والجماعية اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه المبذولة للمحافظة على البيئة وت�شجيع ثقافة التنمية ا أل�ضرار والمخاطر؛ الم�ستدامة ون�شرها . هـ . مبد أ� الوقاية : يتمثل في و�ضع �آليات التقييم الباب الثاني والتقدير المنتظم لآثار ا ألن�شطة التي يحتمل حماية البيئة أ�ن تلحق �ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملمو�سة لإزالة هذه ا آلثار �أو على الأقل