التخفيف من انعكا�ساتها ال�سلبية؛ تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا م�شتركا ل ألمة . وتكون و . مبد�أ الم�س�ؤولية : يقت�ضي التزام كل �شخ�ص ذاتي مو�ضوع حماية وا�ست�صلاح وتثمين على �أ�سا�س أ�و اعتباري ، عام �أو خا�ص ب إ��صلاح ا أل�ضرار تدبير مندمج وم�ستدام ، من خلال تبني تدابير ت�شريعية وم�ؤ�س�ساتية واقت�صادية ومالية أ�و غيرها ، التي �سيلحقها بالبيئة؛ وذلك طبقــا ألهداف ومبادئ هذا القــانــون - ز . مبد أ� الم�شاركة : يتمثل في الت�شجيع والتحفيز ا إلطار . على الم�شاركة الفعلية للمقاولات وجمعيات المجتمع المدني وال�سكان في م�سل�سل �إعداد
المادة 6
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
