وتنفيذ ال�سيا�سات والا�ستراتيجيات والبرامج تهدف التدابير المذكورة في المادة 6 أ�علاه إ�لى : والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية •ت�شجيع اللجوء إ�لى طرق الا�ستعمال الم�ستدام والمقت�صد للموارد المائية و إ�لى مكافحة تلوث الم�ستدامة . هذه الموارد وكذا تحيين الت�شريع المتعلق بالماء بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية الم�ستدامة
المادة 7
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
