المادة 8

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

99-12Loi-cadre n° 99-12 · Dahir 1-14-09

•�ضمان التوازن ا إليكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي وكذا بغر�ض الوقـايـــة ومحــاربــة كل أ��شكــال التلوث المحافظة على الأ�صناف الحيوانية والنباتية بما والإيذايات ، تتخذ تدابير ت�شريعية وتنظيمية ترمي فيها الم�ستوطنة والنادرة والمهددة �أو في طور الانقرا�ض ولا�سيما من خلال تحيين الت�شريع �إلى : • إ��صلاح النظام القانوني للمحلات التي تمار�س الجاري به العمل ؛ فيها الأن�شطة الم�ضرة بال�صحة �أو المزعجة أ�و •ت�شجــيــــع ا�ستعـمــال الطــاقـــات المتجــددة الخطرة؛ وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل •و�ضع الإطار الت�شريعي والتنظيمي المنظم للمواد �أ�شكال تبذير الطاقات؛ الخطرة والكائنات المحورة جينيا؛ •و�ضع نظام قانوني خا�ص بالإيذايات ال�صوتية •اعتماد نظام قانوني خا�ص يهدف �إلى حماية التربة من كل �أ�شكال التدهور والتلوث و إ�لى وال�ضوئية وبالروائح؛ تكري�س تخ�صي�ص ا ألرا�ضي ح�سب الا�ستعمال •تحيين ا إلطار الت�شريعي الخا�ص بالنفايات لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقلي�ص النفايات في الذي ينا�سب خ�صائ�صها؛ المنبع وبو�ضع نظام الجمع الانتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمين النفايات و إ�دراج مبد�أ •تدعيم الو�سائل المخ�ص�صة لمحاربة الت�صحر الم�س�ؤوليــة المو�سعـة وبالتدبيـــر ا إليكــولــوجــي والمحافظة على التنوع البيولوجي ولا�سيما في للنفايات الخطرة؛ مناطق الواحات وال�سهوب؛ •مراجعــة الإطار الت�شريعــي المتعلق بدرا�سات الت�أثير على البيئة وذلك بهدف إ�دراج التقييم •تدعيم الو�سائل المخ�ص�صة لمحاربة تلوث الهواء والتكيف مع التغيرات المناخية؛ الا�ستراتيجي البيئي على الخ�صو�ص؛ •و�ضع قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية •ت�شجيع حماية الأنظمة البيئية البحرية وال�ساحلية والمناطق الرطبة من آ�ثار كل ا ألن�شطة التي من والتكنولوجية . �ش أ�نها تلويث المياه والموارد أ�و ا�ستنزافها ؛ الباب الثالث التنمية الم�ستدامة •حماية الأنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل �أ�شكال تدهور مواردها وجودتها البيئية