وا�ست�صلاحها؛ يراد بالتنمية الم�ستدامة في هذا القانون - ا إلطار ، مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الف�صل بين ا ألبعاد •حماية وا�ست�صلاح المواقع ذات ا ألهمية الاقت�صادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ل ألن�شطة البيولوجية والايكولوجية القارية وال�ساحلية التنموية والتي تهدف �إلى الا�ستجابة لحاجيات الحا�ضر دون الم�سا�س بقدرات الأجيال المقبلة في والبحرية وت�شجيع إ�حداث مناطق محمية بها؛ هذا المجال . •حماية وا�ست�صلاح وترميم العنا�صر المادية وغير المادية للثرات التاريخي والثقافي؛ •�صون جمـاليــة التـراث العمــراني والثقـــافي والاجتماعي للمدن والمجالات الح�ضرية والقروية والحفاظ على الم�ساحات الخ�ضراء . القانون - ا إلطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة 4 العمومية ال�شاملة والقطاعية التي تعدها أ�خذا بعين
المادة 9
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
