المادة 1

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار . وتتجلى هذه الإصلاحات ، على وجه الخصوص ، في تفعيل الجهوية المتقدمة ، وصدور الميثاق الوطني للاتمركز تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور ، يحدد الإداري ، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية هذا القانون - الإطار ، كما يلي ، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في الموحدة للاستثمار ، وتبسيط اﺴﻟﻤـﺮﻃﺎ واﺮﺟﻹاءات اﻹدارﺔﻳ ، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ، وتنمية الشراكة بين القطاعين مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه : العام والخاص ، وصدور القانون - الإطار اﻖﻠﻌﺘﻟﻤ ﻼﺻﻹﺎﺑح الضريبي ، - إحداث مناصب شغل قارة ؛ والشروع في إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية . - تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب ويأتي هذا القانون - الإطار لتعزيز هذه الدينامية من الإصلاحات الاستثمارات ؛ التي تشهدها بلادنا ، حيث يحدد ، استنادا إلى التوصيات الواردة في - توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن التقرير العام لسنة 2021 الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار المستقبل ؛ وتشجيعه ، في أفق جعل المغرب قطبا قار ًيا ودول ًيا جاذبا للاستثمارات . - تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا ولهذه الغاية ، تم وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم للاستثمارات الأجنبية المباشرة ؛ أسا�سي وأنظمة دعم خاصة . - تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ؛ يروم النظام الأسا�سي دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير - تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي ؛ محددة ، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب - تحقيق التنمية المستدامة ؛ الاستثمارات ، وتنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية . - تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار ؛ وأما الأنظمة الخاصة ، فترمي إلى دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، - الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص ، الوطني والدولي ، في مجموع الاستثمارات المنجزة . وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي