وسيتم ، وفق جدولة زمنية محددة ، إصدار النصوص اللازمة لتنفيذ مجموع هذه التدابير . تقوم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه على المبادئ التالية : ولئن كانت أنظمة دعم الاستثمار تقع في صلب سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه ، فإنه هناك إصلاحات موازية يتعين - حرية المبادرة والمقاولة ؛ مواصلتها أو مباشرتها في مجال الولوج إلى التمويل ، وتعزيز تنافسية - المنافسة الحرة والشفافية ؛ قطاع اللوجستيك ، واللجوء إلى الطاقات المتجددة ، والولوج إلى - المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم ؛ العقار ، وتسهيل عملية الاستثمار . - الأمن القانوني ؛ ولا شك أن تنفيذ هذه الإصلاحات الموازية التي يحيل إليها هذا القانون - الإطار سيساهم في تعزيز جاذبية المملكة والرفع من نسبة - الحكامة الجيدة . الاستثمار الخاص ، الوطني والدولي ، في مجموع الاستثمارات المنجزة
المادة 2
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
