التي ما تزال متسمة بهيمنة الاستثمار العمومي . تحدد الدولة السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه . يتم تنزيل هذه السياسات وتفعيلها على الصعيد الوطني أو الترابي ، حسب الحالة ، من لدن : - السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية واللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون - الإطار ، كل فيما يخصه ؛ عدد 17 - 7151 لأوا ىدامج 17 ج (1( 17 سميد ((12 (12 الجريدة الرسمية 7902 ب) منحة إضافية للاستثمار ، تسمى «منحة ترابية» ، تمنح لمشاريع - المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ، الاستثمار المنجزة في الأقاليم أو العمالات المشار إليها في
المادة 3
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
