وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، ولتشجيع المقاولات تساهم الجهات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى المغربية على التواجد على الصعيد الدولي . أعلاه ، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال دعم المقاولات
المادة 4
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
