السارية عليها . يمكن أن تستفيد من نظام الدعم الأسا�سي المنصوص عليه في تستثنى من الاستفادة من نظام الدعم الأسا�سي المنصوص عليه البند )1 من المادة 8 من هذا القانون - الإطار مشاريع الاستثمار التي في البند )1 من المادة 8 أدناه مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي أو عدد مناصب الشغل القارة التي العقار والتجارة التي س ُتتخذ لفائدتها تدابير خاصة . س ُتحدثها عتبة تحدد بنص تنظيمي . الباب الثاني
المادة 11
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
