المادة 12

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

عليهُتامفنيحالماالمدنةح 1 ال 1 مأشعتلراكهةو لفلاق مستعثايميارر ُتإلحىدمد بشناريصعتانلاظيسمتثي . مار المنصوص أنظمة دعم الاستثمار المادة 13 المادة 8 من أجل تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال من أجل بلوغ الأهداف الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى جذب الاستثمارات ، تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها من هذا القانون - الإطار ، تضع الدولة أنظمة لدعم الاستثمار تتكون في المادة 11 أعلاه ، علاوة على المنح المشتركة للاستثمار ، من منحة ترابية ، عندما تنجز في دائرة النفوذ الترابي للأقاليم أو العمالات مما يلي : المحددة قائمتها بنص تنظيمي . )1 نظام أسا�سي يتضمن : ‌أ) المنح المشتركة للاستثمار المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون - الإطار ؛ 7903 الجريدة الرسمية عدد 17 - 7151 لأوا ىدامج 17 ج (1( 17 سميد ((12 (12 الفرع الثالث عندما ُينجز مشروع استثماري في دائرة النفوذ الترابي لإقليمين أو عمالتين أو أكثر ، تمنح المنحة الترابية بالتناسب مع مبلغ الاستثمار نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا الإجمالي المنجز في كل إقليم أو عمالة من الأقاليم أو العمالات المعنية . والصغرى والمتوسطة المادة

المادة 12 من القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi