المادة 13

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

من كل في حدود نفوذه الترابي . هذا القانون - الإطار ؛ في إطار ممارستها للمهام أو للأنشطة الموكولة إليها في مجال الاستثمار ، تعمل السلطات والمؤسسات والمقاولات العمومية المشار ‌ج) منحة إضافية للاستثمار ، تسمى «منحة قطاعية» ، تمنح لفائدة إليها في الفقرة السابقة تحت سلطة أو إشراف رئيس الحكومة ، حسب مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية المشار الحالة . إليها في