تسهر الدولة على تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته لا يمكن الجمع بين نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع بسهولة وبأسعار تنافسية . الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ونظام الدعم الأسا�سي المنصوص عليه في البند )1 من المادة 8 من هذا القانون - الإطار . عدد 17 - 7151 لأوا ىدامج 17 ج (1( 17 سميد ((12 (12 الجريدة الرسمية 7904 الباب الرابع ولهذه الغاية ، ستتخذ الدولة التدابير اللازمة قصد تشجيع : الضمانات الممنوحة للسمتثمرين - تهيئة مناطق للأنشطة في مجالات الصناعة واللوجستيك والتجارة والسياحة والخدمات تستجيب لحاجيات المستثمرين ، والسهر المادة 31 على تنميتها واستغلالها ؛ يستفيد الأشخاص الذاتيون المغاربة المستقرون بالخارج والأشخاص - تثمين القطع الأرضية المخصصة لمشاريع الاستثمار ذات القيمة الذاتيون أو الاعتباريون الأجانب ، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين ، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية ، المضافة والمحدثة لمناصب شغل قارة . برسم الاستثمارات المذكورة ، من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية
المادة 18
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
