المادة 19

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

03-22Loi-cadre n° 03-22 · BO 7152

من أجل تنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ، تلتزم الدولة بما يلي : تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون - الإطار ، علاوة على منح الاستثمار المشتركة ، من منحة - مواصلة إصلاح القطاع المالي من خلال وضع أنظمة للدعم قطاعية ، عندما ُتنجز في قطاعات الأنشطة المحددة قائمتها بنص والضمان من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى تنظيمي . والمتوسطة إلى التمويل ؛ عندما ُينجز مشروع استثماري في قطاعين للأنشطة أو أكثر ، لا يمكن أن يستفيد المستثمر المعني إلا مرة واحدة من هذه المنحة التي - اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات المذكورة في مجال الولوج إلى الطلبيات تطابق قطاع الأنشطة الذي أنجز فيه الحصة الكبرى من استثماره العمومية ، وتعزيز القدرات الإنتاجية ، وتحسين التنافسية ، والتكوين ، الإجمالي . والمواكبة